الأحدث

الشروع وفقًا لقانون العقوبات

الشروع وفقًا لقانون العقوبات، وكان قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته، قد شرح مفهوم الشروع في ارتكاب جريمة وعقوبته في ٣ موادكالآتي:

المادة ٤٥
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

المادة ٤٦
يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المادة ٤٧
تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.