السجن والغرامة عقوبة التحرش الجنسي اللفظي ، ذلك بحسب مشروع يناقشه مجلس النواب قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة “٣٠٦ مكررا أ” الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تجاوز ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.