التوكيل في الطعن بالنقض، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٣٢١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠ مايو ٢٠٢١، أنه يجوز تقديم التوكيل في الطعن بالنقض إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، وعدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته حتى حجز الطعن للحكم أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
التوكيل في الطعن بالنقض
وأضافت في حكمها أنه إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته باعتباره وكيلًا عن الطاعن بصفته لم يُقدم سند وكالته عنه بهذه الصفة أو صورة رسمية منه قبل إقفال باب
المرافعة رغم تكليف المحكمة له بذلك ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .