3حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافية، حيث حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى يجوز فيها بأى حال الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضى على ثلاث درجات، فالتقاضى على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.
الحالات التى يجوز فيها الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وهى كالاتى:
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
2- إذا وقع بطلان فى الحكم
3-إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله إذا كان الحكم صادراً فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم.