حكم فريد يقضى بإثبات زواج عرفى لطرفين من ديانتين مختلفتين، حيث أصدرت الدائرة “18” بمحكمة أسرة العمرانية، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه بإثبات زواج عرفي لطرفين من ديانتين مختلفتين، والتأشير على ذلك الزواج بالسجلات الرسمية، مستندة على الفقه الحنفى بإثبات العلاقة الزوجية بأحد الأدلة الأتية: “أولاَ: البينة، ثانياَ: الإقرار، ثالثاَ: النكول عن اليمين”.
من المستقر عليه بذات القضاء أن مفاد الفقرة الرابعة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن دعوى الزواج لا تثبت بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه في مجلس القضاء سواء أكان دعوى الزواج مجردة أم ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب، وذلك طبقا للطعن رقم 3 لسنة 50 قضائية.
ولما كان ذلك – وكان المدعى قد أقام دعواه بغية القضاء له بثبوت العلاقة الزوجية بينه وبين المدعى عليها، وكان الثابت وجود علاقة زوجية وصحتها الشرعية من إيجاب وقبول وشاهدين ولا سيما، وقد سلمت المدعى عليها الأولى بالطلبات للمدعى، وأقرت زواجها من المدعى زواجاَ شرعياَ بتاريخ 1 فبراير 2020، ومن ثم تكون قد توافرت له شروط صحته المقررة شرعاَ وقانوناَ، الأمر الذى يتعين معه عبر المحكمة إثباته وتقضى معه بثبوت زواج طرفى التداعى.