اجراءات الطعن على المحاكم الاقتصادية، حيث أوضح القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الخاص بالمحاكم الاقتصادية إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الوائر المدنيه و الجنح والجنايات الاقتصادية، وفي التفاصيل اجراءات الطعن على المحاكم الاقتصادية.
وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
يقر رزاستئناف خلال ١٠ أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغياب، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ٣٠ يوم من وقت صدور الحكم.
اجراءات الطعن المحاكم الاقتصادية
تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة ٤من قانون المحاكم الاقتصادية.
ويجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية فى قضايا الجنايات، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون، وفى حالات معينة.
ويكون ميعاد الطعن بالنقض٦٠ يومامن تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.
أما بالنسبة للطعن فى الأحكام المدنية الاقتصادية يكون امام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها ولا يجوز الطعن فيها بالنقض.
ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة ٤٠ يوم من تاريخ صدور الحكم، فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة.
والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالنقض مع عدم الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً.