حالة تزوير واحدة لا يعاقب عليها المزور

حالة تزوير واحدة لا يعاقب عليها المزور، حيث نصت المادة (٢١٠) من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبي جرائم التزوير في الأختام أو الدمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات التجارية حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وفي التفاصيل حالة تزوير واحدة لا يعاقب عليها المزور.

د
والمادة “210” الخاصة بإعفاء مرتكبي جرائم التزوير في الأختام أو الدمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات التجارية تنص أن المزور لا يعاقب في حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.

وتبين من نص الماده٢١٠من قانون العقوبات انه يجوز اعفاء مرتكبي جريمة التزوير بأخطار الجتات المختصه قبل اتمامها او الشروع فيها.

وأقامت النيابه العامة خلال هذة الفترة إقامة دعوي بعدم دستورية نص المادة ٢١٠ من قانون.العقوبات، حيث أقامت الدعوى تحت رقم(٩٩) لسنة ٤٠ دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة (٢١٠)من قانون العقوبات


الاان النيابه العامه اقامه دعوي عدم دستوريه نص الثادة ٢١٠ من قانون.العقوبات

وأقامت النيابة العامة الدعوى التي حملت رقم(٩٩) لسنة ٤٠ دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة (٢١٠)من قانون العقوبات.