ما هي عقوبه استيراد واستخدام الالعاب النارية؟،أوضح تقرير صحفي قانوني إن استيراد الألعاب النارية فعل يعاقب عليه القانون، بعقوبات قانون الجمارك وحيازتها وتصنيعها باعتبارها من المفرقعات، موضحا أن العقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت الحيازه بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقا لنص الماده 102 عقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
وأوضح في تصريحات لـ«المصرى اليوم» ن هناك العديد من الحوادث التي تنشأ من استخدام الألعاب النارية سواء كتعبير عن الفرحة أو استخدامها في المشاجراتـ فالنتيجة قد تحدث إصابات وحروق وتصل إلى العاهة المستديمة أحيانا، موضحا أن القانون يعاقب على حيازة الألعاب النارية باعتبارها من المفرقعات.
وأضاف الخبير القانوني أنه إذا نتج عن تلك الحيازه ضررًا، فإن العقوبات تترواح ما بين الحبس والغرامة، إما إذا نتج عنها عاهة مستديمة فإن العقوبات تصل إلى السجن طبقا لنص المادة 240 عقوبات على كل من أحدث بغيره جرحًا نتج عنه قطع عضو أو فقد منفعته أو أحدث عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين وتضاعف العقوبة لتصل إلى 10 سنوات إذا ثبت وجود سبق اصرار وترصد.
وأشار إلى أنه يحظر دخول كافة الملاعب والمنشآت الرياضية لأي شخص من الجماهير أو اللاعبين يحمل أي ألعاب نارية تحت أي مسمى، ويخضع لنص المادة 86 من قانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017 والتي تنص على العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى منشأة رياضية وهو حائزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال على أي صورة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات، وطبقا لنص الماده 87 من ذات القانون يضاعف العقوبات الجنائية والادارية في حالة وجود إصابات أو ضرر بالمنشأة.
ولفت إلى أن حيازة المفرقعات ومنها الالعاب النارية محظور إلا بترخيص، ولا يعطي التراخيص إلا لنشاط يتعلق بالصناعة أو المحاجر وخلافه، مضيفا أن طالب التراخيص يتقدم لمديرية الأمن التابع لها للحصول على التراخيص اللازمة، ويكون الترخيص شخصيًا ينتهي بوفاة صاحبه وفقا للاشتراطات الأمنية، طبقا لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري لوزير الداخلية رقم 18039 لسنة 1995، والذي يحدد الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص لحيازة المفرقعات للأغراض خاصة بالصناعة أو ضرورة تحددها الجهات الأمنية.