شروط امتداد عقد الايجار للنشاط التجارى، حيث كشف تقرير صحفي تحت عنوان: “النقض تضع ضوابط امتداد عقد الإيجار للورثة حال عين النشاط التجارى”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يضع ضوابط استفادة ورثة المستأجر الأصلي من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، قالت فيه: “امتداد عقد الإيجار طبقا لنصوص القانون 6 لسنة 1997 لم يعد حقا مطلقا لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته، وإنما قصره المشرع على من يستعمل العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته”، وذلك في الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان يشترط حتى يستفيد ورثة المستأجر الأصلي من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر المزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم، فإمتداد العقد طبقاً لنصوص القانون 1 لسنة 1997 لم يعد حقاً مطلقاً الجميع ورثة المستأجر بعد وفاته، كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها، وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي عقيق الوقت حال حياته، ولازم إعمال هذا الضابط.
وبحسب “المحكمة”: ومؤداه أنه إذا استعمل العين بعد وفاة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة فإن علة تقرير مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منتفية، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدما، ولا يجوز أن تجاوز دواعيها فإن عقد إيجار المكان المؤجر المزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي – في هذه الحالة – بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته.