هل يجوز للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وآليات لتنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومنها منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسة.
وينص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
ووفقا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، علي أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.