حلول وسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده، رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” حفظ الحقوق ليس فقط بالعقود.. النقض تضع الحلول والسيناريوهات حال ضياع العقد وفقده”، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه يهم ملايين المتعاملين بالعقود في سوق البيع والشراء، رسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن الحلول والسيناريوهات المقترحة حال ضياع العقد وفقده، قالت فيه: “فى حالة فقد عقد البيع لسبب أجنبى – يحق للمشترى إثبات حصول البيع بشهادة الشهود”، وذلك في الطعن المقيد برقم 3246 لسنة 88 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 63 من قانون الإثبات على أن: “يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ)- ….. (ب)- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.
لما كان ذلك – وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم 16582 لسنة 2003 المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى – عقب إقرارهما بصحة التوقيع – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه