الفصل التعسفي هو فصل الموظف من وظيفته بطريقة قاسية أو غير عادلة من قبل صاحب العمل واصداره قرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد دون توجيه او انذار للعامل يبين فيه الأسباب التي اصدر علي أساسها قرار الفصل، عدم اثبات الفصل التعسفي يقع علي عاتق العامل حيث يجب عليه ان يثبت ان قرار فصله قد تم بشكل مخالف لاحكام القانون وانه تم بشكل تعسفي.
من جهة اخري يقع علي صاحب العمل عبء اثبات العكس، يمعني ان قرار الفصل تم وفق ماقرره القانون، فاذا لم يقدم صاحب العمل مايثبت ان انهاء عقد العامل تم وفقا لما قرره القانون وانه كان لاسباب مبرره فان قرار فصل العامل من عمله يعد قرارا تعسفيا موجباً للتعويض، حيث تترتب عليه اثار قانونية تتمثل في المطالبة بالتعويض والمطالبة بالاعاده للعمل.
ما هي الحالات التى يجوز فيها فصل العامل
وتنص المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 على أن : لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
۱ – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
۲ – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة
بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
۳ – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة
ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
٤ – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على
أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ،
بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
٥ – إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
٦ – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
۷ – إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
۸ – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو
بسببه.
۹ – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.
مما يعني أن توقيع جزاء الفصل على العامل مشروط بشرطين مجتمعين:
الأول: أن يثبت ارتكابه خطأ جسيم.
الثاني: أن توقعه المحكمة المختصة وهي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71.
ماذا أفعل في حالة الفصل التعسفي ؟
إذا تعرضت لأي نوع من أنواع الفصل التعسفي بإمكانك تقديم دعوي قضائية ضد صاحب العمل للحصول على تعويض، والمحكمة المختصة في التعامل مع دعاوي العمال هي المحكمة العمالية.
في حالة رفع دعوى الفصل التعسفي ، ينبغي عليك أن تثبت بأنك قد تم فصلك بدون سبب مشروع، وتستطيع تقديم أي دليل يدعم ادعاءك، مثل شهادتك الشخصية، وشهادة الشهود، وأوراق العمل الخاصة بك.
إذا نجحت في إثبات أنك تم فصلك بصورة تعسفيه، بإمكان المحكمة أن تأمر صاحب العمل بدفع تعويض لك، وسيتم تحديد مقدار التعويض بناءً علي عدد سنوات الخدمة، وحجم الراتب، والأضرار التي تعرضت لها جراء الفصل.
في حال تم فصلك تعسفًا، يمكنك الاستعانة بمحامي العمال للحصول على المساعدة. يستطيع محامي العمال مساندتك في التقدم بدعوى قضائية، والدفاع عن حقوقك أمام المحكمة لمساعدتك اضغط هنا
ما هي مستحقات الفصل التعسفي ؟
يجب قبل الخوض فى قيمة تعويض العامل عن الفصل التعسفي التفرقة بين فى حالة الفصل التعسفي بين عقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة :
أولا : حالة فصل العامل فى حالة عقد العمل محدد المدة
عقود العمل محددة المدة يتم تعويض العامل من خلال أحتسابة باقى الاشهر المتبقية فى العقد بحيث يكون طبقآ للقانون يستحق العامل باقى مدة العقد بمعنى لو قام العامل بتحرير عقد عمل لمدة سنة وقام بالعمل 6 أشهر وقامت جهة العمل بفصلة فصل تعسفي يحق للعامل الحصول من جهة العمل على باقي مدة العقد وهى 6 أشهر .
ثانياً : فى حالة فصل العامل فى حالة عقد العمل غير محدد المدة
طبقاً لنص المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى نصت على (إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً )
طبقاً لنص المادة سالفة الذكر فقد حدد المشرع قيمة التعويض الذى يستحقة العامل فى حالة الفصل التعسفي فقد حددها المشرع بحد أدنى قيمة الاجر الشامل لشهرين عن كل سنة فى الخدمة لدى جهة العمل.
كما قرر المشرع تعويض أضافى للعامل فى حالة الفصل التعسفي بخلال التعويض المحدد فى المادة رقم 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تم ذكرها فيما سبق عالياً فقد نصت المادة رقم 110 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنة :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل .
ونصت المادة رقم 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه ( يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات )
أى انه طبقاً للمواد المذكورة يستحق العامل فى حالة الفصل التعسفي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بالاضافة لشهرين أو ثلاثة وهى مدة الاخطار المذكورة فى نص المادة رقم 111 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
كما يستحق العامل الاتي :
1 – شهادة نهاية الخدمة.
2 – مصوغات التعيين.
3 – شهادة الخبرة.
4 – ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي حقوقه المقررة قانوناً.
التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
أولاً : تعويض عن الفصل التعسفي بمقدار راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة
وذلك طبقاً لنص المادة 122من قانون العمل : إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل لا يجوز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
كما نصت المادة 112/2 من قانون العمل وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
ثانياً : التعويض عن مهلة الإخطار
حيث نصت المادة 111 علي أنه (يجب أن يتم الإخطار قبل إنهاء مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات)
وإذا لم يقم صاحب العمل باخطار العامل بانهاء التعاقد فإنه يستحق مقابل أجر ثلاثة أشهر طبقاً لنص المادة 118 التي تنص علي (إذا أنهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها)
ثالثاً : يستحق العامل أجر أيام العمل التي لم يتقاضي عنها أجر
فإذا تم فصله يوم 20 مثلاً من الشهر فإنه يستحق أجر يعادل أجر ال20 يوم الذتي قضاها العامل في العمل.
رابعاً: باقي رصيد أجازاته التي لم يستنفذها.
فقد يكون للعامل رصيد أجازات لم يستنفدها، وفي هذه الحالة يستحق المقابل النقضي لهذا الرصيد.
خامساً : مكافأة نهاية الخدمة
إذا كان عقد العمل ينص علي استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أو كان العرف الجاري في المؤسسة هو استحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة أو كانت لائحة جهة العمل تقضي باستحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة علي النحو المقرر في العقد أو اللائحة أو العرف.