عقوبة التعامل بالعملات الرقمية،حظر القانون المصري التعامل بالعملات الافتراضية أو الرقمية «البيتكوين» وأفرد لها عقوبة في قانون البنك المركزي.
وقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي والمصرفي رقم 194 لسنة 2020 على أنه «يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها».
كما نصت المادة رقم ٢٢٥ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ذاته على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤٢٠٦،٢٠٥) من هذا القانون»