الأحدث
عقوبة تبادل الأزواج ليس «زنا» أو «دعارة»

تعرف على الحالات التي يجوز فيها لقاضى التحقيق في حبس المتهم احتياطيا

تعرف على الحالات التي يجوز فيها لقاضى التحقيق في حبس المتهم احتياطيا ،أجاز قانون الإجراءات الجنائية، لقاضي التحقيق، حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضايا، ولكن ذلك في بعض الحالات فقط التي يجوز فيها ذلك.

ونصت المادة 134 من القانون على أن «يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2.الخشية من هروب المتهم.

3.خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4.الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
ونصت المادة 136على أنه يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا.