اجراءات الضبط والاحضار في خطوات ،تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط إصدار قرارات الضبط والاحضار للمتهمين في القضايا، وفق الإجراءات القانونية التي أقرها القانون.
فنصت المادة 126، من القانون، على أنه: «لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره».
وأكدت المادة 127، على أنه: «يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وإمضاء القاضي، والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضور المتهم، فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين، ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة».
فيما أوضحت المادة 128، أنه: «تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين، أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها»، ونصت المادة 129، على أنه: «تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية».
وشددت المادة 130 على أنه: «إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم، وإحضاره، ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا».
ونصت المادة 131 على أنه: «يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة، فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي، أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله».
أما المادة 132، فنصت على أنه: «إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها».
واختتمت المادة 133 بأنه: «إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع».