براءة متهمة بعد سجن لـ3 سنوات قضته بالبدلة الحمراء منثظرة الاعدام،، ولأول مرة بعد سنوات العذاب خلعت كريمة السيد 40 سنة “البدلة الحمراء” بعد إصدار محكمة النقض في يناير 2023 براءتها من تهمة قتل زوجها بالسُم وقبول طعنها رقم 19921 لسنة 89 قضائية.
بداية الواقعة باتهام النيابة العامة الطاعنة “كريمة” في الجناية رقم 144 لسنة 2018 جنايات مركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، لأنها في 5 ديسمبر 2017 قتلت المجني عليه محمد عبده الشربيني عمدًا مع سبق الإصرار بطريق السم بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله.
وأضافت النيابة أن المتهمة أعدت لذلك الغرض جوهرًا يتسبب عنه الموت عاجلًا أو آجلًا “مادة سامة أملاح الفوسفيد” ودسته في مشروب القهوة وقدمته له قاصدة إزهاق روحه فتناوله فحدثت به الأعراض السمية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وفي 2 سبتمبر 2019 عاقبت محكمة الجنايات “أول درجة” بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقًا وإلزامها بالتعويض المدني، فطعنت على الحُكم.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها – حصل مصراوي على نسخة منه – أن ما تنعاه الطاعنة على حكم الإعدام، أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار وقضى بإعدامها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عوَّل إدانتها على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بدليل آخر مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت المحكمة أن تبين من الحكم استدلاله على تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجري التحريات، وأقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية والمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي.
وقالت النقض إن الأحكام تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو براءته صادرًا عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلًا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.
وأوضحت أنه وإنه كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها لأن تكون دليلًا كافيًا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضي منها بنسفه.
وأضافت أنه لما كانت محكمة أول درجة اتخذت التحريات دليلًا أساسيًا على ثبوت الاتهام دون أن تورد أدلة تساندها، كما لم تشر في حكمها لمصدر التحريات، فإن حُكمها يكون قد تعيَّب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقضه.
كما أن أقوال شهود الإثبات خلت من أية شواهد أو قرائن تفيد إسناد أي اتهام للطاعنة بشأن ارتكابها للواقعة المسندة إليها، ولما هو مقرر أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنفض دليلًا على نسبة الاتهام إلى المتهم وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود، فإن استناد الحكم على أقوال الشهود والتقريرين الطبيين لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وهي لا تصلح دليلًا منفردًا في الواقعة.
لذا حكمت المحكمة بنقض الحُكم المطعون فيه وبراءة المتهم كريمة السيد عبد الحميد مما أسند إليها.
واعتبرت كريمة عقب تبرأتها أنه “مولودة من جديد”، فقالت في تصريحات صحفية عقب خروجها “لما سمعت حكم ببراءتي كنت أسعد مخلوق في الدنيا، إني هارجع أحضن أولادي من جديد”.خلعت كريمة السيد 40 سنة “البدلة الحمراء” بعد إصدار محكمة النقض في يناير 2023 براءتها من تهمة قتل زوجها بالسُم وقبول طعنها رقم 19921 لسنة 89 قضائية.
بداية الواقعة باتهام النيابة العامة الطاعنة “كريمة” في الجناية رقم 144 لسنة 2018 جنايات مركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، لأنها في 5 ديسمبر 2017 قتلت المجني عليه محمد عبده الشربيني عمدًا مع سبق الإصرار بطريق السم بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله.
وأضافت النيابة أن المتهمة أعدت لذلك الغرض جوهرًا يتسبب عنه الموت عاجلًا أو آجلًا “مادة سامة أملاح الفوسفيد” ودسته في مشروب القهوة وقدمته له قاصدة إزهاق روحه فتناوله فحدثت به الأعراض السمية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وفي 2 سبتمبر 2019 عاقبت محكمة الجنايات “أول درجة” بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقًا وإلزامها بالتعويض المدني، فطعنت على الحُكم.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها – – أن ما تنعاه الطاعنة على حكم الإعدام، أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار وقضى بإعدامها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عوَّل إدانتها على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بدليل آخر مما يعيب الحُكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت المحكمة أن تبين من الحكم استدلاله على تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجري التحريات، وأقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية والمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي.
وقالت النقض إن الأحكام تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو براءته صادرًا عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلًا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.
وأوضحت أنه وإنه كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها لأن تكون دليلًا كافيًا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضي منها بنسفه.
وأضافت أنه لما كانت محكمة أول درجة اتخذت التحريات دليلًا أساسيًا على ثبوت الاتهام دون أن تورد أدلة تساندها، كما لم تشر في حكمها لمصدر التحريات، فإن حُكمها يكون قد تعيَّب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقضه.
كما أن أقوال شهود الإثبات خلت من أية شواهد أو قرائن تفيد إسناد أي اتهام للطاعنة بشأن ارتكابها للواقعة المسندة إليها، ولما هو مقرر أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنفض دليلًا على نسبة الاتهام إلى المتهم وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود، فإن استناد الحكم على أقوال الشهود والتقريرين الطبيين لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وهي لا تصلح دليلًا منفردًا في الواقعة.
لذا حكمت المحكمة بنقض الحُكم المطعون فيه وبراءة المتهم كريمة السيد عبد الحميد مما أسند إليها.
واعتبرت كريمة عقب تبرأتها أنه “مولودة من جديد”، فقالت في تصريحات صحفية عقب خروجها “لما سمعت حكم ببراءتي كنت أسعد مخلوق في الدنيا، إني هارجع أحضن أولادي من جديد”.