مجلس الدولة: لهذا السبب يتم تأديب العامل ،أكدت محكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، إذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الامتناع بأن مسلك الموظف مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في الإتيان بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات الوظيفة أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها .
وأضافت المحكمة ، ولا تتدخل جهة الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقيق ، مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وحمل الطعن رقم 114 لسنة 56 ق.