العليا تنظر في طعن مرتضى منصور 19 يونيو القادم، حددت دائرة فحص الطعون الاولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة ١٩ يونيو المقبل لنظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابف، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده من مجلس الإدارة.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت بإلزام د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، على النحو الذي يعني عزله من رئاسة النادي.
وألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغراً، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.
وأسست محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعمول بها داخل نادي الزمالك، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقض أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وتابعت المحكمة أنه لما كان مجلس إدارة النادي قد امتنع عن تنفيذ ما يلزمه به القانون من أحكام، فينبغي على وزارة الشباب و الرياضة، التدخل بما لها من سلطة إشرافية علة الأندية والهيئات الرياضية، وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
صدر الحكم في الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.
وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.