أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 298 لسنة 73 القضائية بجلسة 9 من ديسمبر سنة 2003، أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذي ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يسوى؛ إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقًا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة.
ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراءً بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى