أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٩٠ قضائية ـ الدوائر المدنية، أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ، ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، ولو بأدلة قانونية، أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
وأضافت: ” النص في المادة ١١٠ من قانون المرافعات ينص على أنه ” على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية …… وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ” مفاد مفهوم مخالفة هذا النص أن المحكمة إذا كانت غير مختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى لخروجه عن ولايتها”.