حاله طرد المستأجر حال استخدامه البدروم رغم أنه من المنافع، المشرع جعل الأصل فى القانون حق المستأجر فى استخدام البدروم واستغلاله مثله مثل بقية المرافق، بينما أجاز طرده حال استغلاله فى حالة وحيدة
أن المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 نص على أنه: “فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، إلا لأحد الأسباب الأتية: إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر، وأحكام هذا القانون هى الأصل العام فى تحديد حقوق كل من طرق عقد الايجار وواجباته، فيما لم يرد به نص فى القانون رقم 52 لسنة 1959 توجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه – المادة 579 من القانون المدنى – وأن يبذل من العناية فى استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد المادة 583 فإن فى ذلك ما يفيد أن من شروط عقد الإيجار ما يوجب على المستأجر أن يلتزم فى استعماله للعين المؤجرة الحدود التعاقدية – بغير خروج عليها – وإلا كان مخلاَ بالتزامه التعاقدى إخلالاً يترتب عليه تطبيق الجزاء المقرر قانونًا.