بهذة الطرق تثبت عقد الإيجار، يجوز اثبات عقد الايجار بكافة طرق الاثبات كالبينة “شهادة الشهود” والقرائن، فما القيمة القانونية لصورة عقد الايجار، ومذكرة الفقد وايصالات الغاز والكهرباء والمياه إذا كانت باسم المستأجر، فبداية إذا توافرت فى البينة أو الشهادة شروطها قامت كدليل مقام الكتابة، فالبينة من أقوى طرق الاثبات، وتعد الصورة الضوئية لعقد الايجار ورقة منسوب صدورها للخصم، وتجعل الواقعة محل الاثبات قريبة الاحتمال وهو ما يعرف بمبدأ ثبوت الكتابة، وبالتالى تجيز للمستأجر اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات أو يكمل مبدأ ثبوت الكتابة صورة عقد الايجار بشهادة الشهود، ومحضر فقد عقد الايجار يعتبر مسوغ قانونى لاثبات بكافة طرق الاثبات دون التقيد بعدم جواز اثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة فيما يجاوز 1000جنيه، أما عن ايصالات المياه والكهرباء والغاز لو كانت باسم المستأجر، وكذلك إذا كان عنوان العين المؤجرة ثابت بالطاقة الشخصية للمستأجر، فكل ذلك من قبيل القرائن على وجود العلاقة الايجارية.
المشرع فى القوانين الاستثنائية حماية للمستأجرين الطرف الضعيف فى العلاقة الايجارية آنذاك، فاشترط أن تبرم عقود الايجار كتابة، وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلا أنه وعاد فى الفقرة الثالثة من ذات المادة، ويجوز للمستأجر اثبات واقعة التاجير وجميع شرط العقد بكافة طرق الاثبات، وبهذا يبقى عقد الايجار رضائيا، واشترط القانون شكل معين هو فقط لإثباته.