رسوم جديدة على مستحضرات التجميل لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يعد القانون رقم 139 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، من أهم القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي ثم اعتمده الرئيس السيسي بالتصديق عليه.
الحاجة التي استعدت لصدور القانون السابق ذكره وخروجه للنور، هو مواجهة أزمات القطاع الطبي وما يشهده من طواري عن طريق إنشاء صندوق له مصادر تمويل متعددة حسب ما حددها القانون .
أهمية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم المنظومة الطبية
ويعمل القانون على إيجاد آلية استدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، وذلك في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، حالات الحوادث الكبرى وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفقا للقانون
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.
2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكامالقانون رقم 51 لسنة 1981تنظيم المنشآت الطبية.
9- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
إدارة الصندوق
ويتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي، حيث يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ووضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتى يقترحها مجلس الإدارة.
وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى وإعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.