الطلاق الرجعي…. وأكدت محكمة النقض أن المقرر في فقه الحنفية – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية القائمة، فلا يزيل الحل ولا الملك، وليس له من أثر سوى الانتقاص من
عدد الطلقات التي يملكها الزوج ولا تزول حقوق الزوج على زوجه إلا بانقضاء العدة، فالرجعة هي استدامة ملك النكاح متى تمت قبل انتهاء العدة، وهى ليست إنشاء لعقد زواج جديد فلا يلزم لها عقد ومهر جديدان بل هي امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط الإشهاد عليها ولا رضاء الزوجة ولا علمها، بما مفاده أنه إذا وجه الزوج لزوجه إعلاناً يدعوها فيه لطاعته ثم طلقها وراجعها من بعد قبل انتهاء العدة فإنها إذا لم تمتثل بعد المراجعة لهذا الإنذار بالعودة لمنزل الزوجية تعتبر ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر لأن أثر الإنذار الذى
وجه من قبل يظل باقياً ببقاء الزوجية إذ أن المطلقة من طلاق رجعى تعتبر زوجة حكماً أثناء العدة.