استحقاق العامل الأجر الشامل المضاعف عن العمل أيام الراحات
تناولت محكمة النقض في أثناء حكمها بالطعن رقم 3884 لسنة 90، أحقية العامل في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات
والاعياد الرسمية، وأوضحت أن تشغيل العامل خلال أيام الراحة، يؤدي إلى استحقاقه أيام راحة عوضاً عنها أو أجراً مضاعفاً، بشرط اثباته أنه قام بالعمل خلال تلك الأيام بتكليف من جهة العمل، أو لضرورات العمل، وأنه لم يُمنح أياماً عوضاً عنها، طبقُا للمادتين ٦٩، ٧٠ من اللائحة.
وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة التي أصدرته في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت إليها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على ذلك، وأنه إذا كانت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها وإلا كانت باطلة فإن ذلك مقتضاه أن تُبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تُراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت وسلامة تطبيق القانون عليها وأن ما أُثير
حولها من دفاع لا يؤثر فيها فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يُبطله.