المحكمة الدستورية العليا ترفض بطلان المادة ٥٣١ من قانون التجارة وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند (١) من المادة (٥٣١) من قانون التجارة، التى تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
وأرست المحكمة مبدأً جديدا، تمثل في أن تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، لا يخالف أحكام الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يرد فى شأنه نص قطعى الثبوت والدلالة، وجاء واقعًــا فى دائرة الاجتهاد، التى يجوز فيها لولى الأمر أن يأخذ بأى من الآراء الفقهية التى يراها محققة لمصالح الناس، وبما يكفل صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
وأضافت المحكمة أن ذلك النص قد جاء تنظيمًــا لحق التقاضى من خلال تحديد ميعاد مناسب لتقادم تلك الدعوى، حثًــا لحامل الشيك على المبادرة بالمطالبة بحقوقه، مراعيًا الطبيعة الخاصة للشيك وكونه أداة وفاء، وحرصًا من المشرع على استقرار المعاملات التجارية، دون
تقييد أو مصادرة لحق التقاضى أو إخلال بمبدأ المساواة، وذلك فى إطار سلطته التقديرية فى تنظيم الحقوق.