ثوابت الامتداد القانوني لعقد الايجار
حيث نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، على أنه لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك
وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، ويشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
كما نصت المادة على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وجرى قضاء محكمة النقض على أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء ـ زوجة أو أولاد أو أي من والدي المتوفى ـ بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغًا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها أو إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
أكدت محكمة النقض بحكمها في الطعن في حكم بفسخ عقد إيجار ـ رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية دوائر الايجارات ـ جلسة 19 يونيه 2019، أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .