المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام لأحكامه ,أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 10643 لسنة 83، أن أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا
القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وأن العبرة في هذا بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة.
وأضافت المحكمة أن من المقرر أيضاً أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى؛ لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانوناً، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه
إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى حتى تنزل عليه الحكم الصحيح.