رسخت محكمة النقض مبدأ مهما، خلال حكمها بالطعن رقم 3316 لسنة 78ق جلسة 1/12/2015 (تقادم مستحقات الكهرباء)، جاء فيه أن شركة الكهرباء تعد تاجرًا فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تتقادم حقوقها بمضي سنة، عملًا بنص الماده 378 من القانون المدني.
وتقول الماده 378 من القانون المدني أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء.
ويقول خبراء القانون لما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد أصبحت شركات تجارية بعد أن كانت هيئات عامة، وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح، فتعد تاجرًا وفقا للقانون، ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء أو المياه أو الغاز، أو
خدمات الاتصالات التي يوردونها للمواطنين، عملا بنص المادة 378 من القانون المدني، ووفقا لمبدأ محكمة النقض سالف البيان