«النقض»: لا حجية ولا قيمة لصورة الأوراق العرفية في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا ونصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت ضوابط فنية وتقنية معينة».
وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٨٢ )، أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.