لا حجية ولا قيمة لصورة الأوراق العرفية في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنًا نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى
القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت ضوابط فنية وتقنية معينة».
وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧٠٥١ لسنة ٨٧ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨، مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤٨٢ )، أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً.
على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها
أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.