شروط ومبررات الحبس الاحتياطى وفقا للقانون. ةيجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:
– الجنايات.
– الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
– ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر.
– لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
– إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال فى الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا.
– الخشية من هروب المتهم.
– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتاثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
– توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب عليه جسامة الجريمة.
– ويجوز حبس المتهم احتياطيا فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا فى هذه الحالة.
– لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير البديلة له والآتى بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر.
– إذا راى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التى يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير للحبس الاحتياطى.
– يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر فى ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.