تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع وذلك بشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، والتي نعرضها كالآتي:
مادة 610: «لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدى ما يشاء من
أسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق، ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساساً بالغير، فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه اليه».
مادة 611: «للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المحبوسين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامي الوكيل أو المحامي المنتدب».
مادة 612: «لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالاطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته».
مادة 614: «عاقب كل تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة».
مادة 616 : «على أعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى انه يجوز للمحامي ان يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات».