الدستورية العليا» تنظر دعوى بطلان مادتين فى قانون الإجراءات الجنائية.. ٥نوفمبر تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى، التي تطالب ببطلان المادتين (٣و ٩) من قانون الإجراءات الجنائية بجلسة ٥ نوفمبر المقبل، وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم ٢٦ لسنة ٣٢ دستورية جديدة.
ونصت (المادة ٣): على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ونصت (المادة ٩): على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز إتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه في الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٨٥ من قانون العقوبات، وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨ من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة
عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.