هل تعد جريمة التجمهر من الجرائم الماسة بالشرف التي تستوجب الفصل من العمل؟ تباينت أراء محكمة النقض في إشكالية اعتبار جريمة التجمهر من الجرائم الماسة بالشرف المتعلقة بالموظف العام والتي تستوجب الفصل من العمل، وذلك أثناء نظرها الطعنين اللذين حملا رقم 14770 لسنة 85ق و2575 لسنة 88 ق.
فأكدت محكمة النقض – الدائرة العمالية – أثناء نظرها الطعن الذي حمل رقم 14770 لسنة 85 القضائية بتاريخ 12 أبريل 2017، على أن:”جريمة التجمهر والاتلاف لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ولا تعد إخلالاً من العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل، ولا ينطبق عليها نص المادة (١٢٩) من قانون العمل رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣، وكذا لا ينطبق عليها نص المادة (٦٩) من ذات القانون”.
بينما أرست الدائرة العمالية بمحكمة النقض في حكم حديث لها في الطعن المقيد برقم 2575 لسنة 88 ق جلسة 16 أبريل 2019 عدة مبادئ قانونية بالنسبة لجريمة التجمهر والإتلاف حيث قالت: “أن
جريمة التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وفصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها يتفق مع صحيح القانون، حتى ولو برئ هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة”.