النقض»: يجوز نشر الصور الشخصية دون إذن أصحابها بشرط..
نصت محكمة النقض في حكم حديث لها على ضوابط وشروط إباحة نشر الصور الشخصية دون إذن منهم، فأكدت المحكمة أثناء نظرها الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، بعدم
جواز نشر أى صورة التقطت لشخص إلا بإذنه، وأشارت إلى أن الاستثناء عندما يكون الشخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، بشرط ألا يرتب عرض الصورة مساس بشرفه أو بسمعته أو اعتباره، م ١٧٨ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
وتابعت: مفاد النص فى المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة ، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع
بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.