الأحدث
بهذة الطرق تثبت عقد الإيجار

«استئناف القاهرة»: مدة عقد الإيجار تكون ٥٩ عامًا حال عدم تحديد مدة زمنية معينة

استئناف القاهرة»: مدة عقد الإيجار تكون ٥٩ عامًا حال عدم تحديد مدة زمنية معينة
أصدرت الدائرة (٥) إيجارات بمحكمة استئناف القاهرة، حكم
وأكدت أن مدة عقد الإيجار تكون ٥٩ عامًا حال عدم تحديد مدة زمنية معينة، طالما دون في العقد عبارة (مدة بقاء العقار)، وأن النية المشتركة لطرفي العقد – المؤجر والمستأجر – تتجه لجعل مدته أقصى مدة مقررة في القانون وهي ٥٩ عامًا من تاريخ تحريره وهذا ما يؤكده بقاء العقد الأكثر فترة زمنية طويلة وحال حياة المؤجرة.

وبحسب “المحكمة” – أنه لما كان المقرر قانوناَ أنه فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه بمقصود المتعاقدين والنية المشتركة لهما دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، وذلك كله وفق طبيعة التعامل، وما ينبغى أن يتوفر بين المتعاقدين من أمانة وثقة وفقا للعرف الجاري فى المعاملات وإذ كان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى فى بنده أن مدة بقاء العقار وأن المستأجر قد دفع للمؤجر مبلغ ١٠ الأف جنيها، كمقدم إيجار يخصم منه شهريا مبلغ ٥٠ لحين نفاذه وهو الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن النية المشتركة لطرفى العقد المؤجر والمستأجر قد اتجهت لجعل مدته أقصى مدة مقررة فى القانون وهى ٥٩ عاماَ من تاريخ تحريره وهذا ما يؤكده بقاء العقد الأكثر من ٢٠ عاماَ وحال حياة المؤجرة – مورثة المدعى فى الدعوى المستأنف حكمها – وبعد وفاتها ولم يطلب من المستأجر خلالها إخلاء العين وسكوت المؤجر طيلة هذه المدة وبعدها زواج المؤجرة وهو ما لا يدع مجال للشك أن إدارة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة العقد هى أطول فترة ممكنة، وذلك دون لبس أو غموض وهو وقر فى يقين المحكمة الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف، وإذ خالف هذا النظر واعتبر أن العقد سند الدعوى منعقدة للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه المدة إذ أنه لا يقوم على سنده فى صحيح الواقع والقانون وتقضى المحكمة بإلغائه

وباعتباره أن العقد سند الدعوى قد عقد لمدة ٥٩ عاماَ من تاريخ تحريره على أن يجوز لأى من الطرفين أن ينهى الإيجار بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء فى المواعيد المقرر بنص المادة ٥٦٣ من القانون.