الأحدث
المحكمة ترفض طعن مدرس غرر بطالبة

النقض»: يجب علي المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينًا

النقض»: يجب علي المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينًا
رسخت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مبدأً قضائيًا بشأن رفض المحكوم عليه استلام إعلان الحكم بشخصه، أكدت فيه: «لا يترتب أي أثر قانوني ولا ينفتح به ميعاد الطعن علي الحكم استئنافيًا، ويجب علي المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينيًا وعلمه به».

المحكمة تؤكد: يجب على المحكوم له أن يثبت وصول الإعلان إلى المحكوم عليه يقينًا

ووفقا لـ”المحكمة” – إذا لم يجد المحضر من يصح تسلم الورقة إلى أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون، أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائـر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ مرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثــره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره وينفتح به مواعيد الطعن.

وقالت المحكمة: “لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٦ يوليو ٢٠١٠ لرفض المعلن إليه – الطاعن – شخصياً التوقيع على الصورة الإعلانية بالحكم بالاستلام ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ ٢٠١١ رغم خلو الأوراق من أية دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بهذا الحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب

المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتي يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم”.