النقض» أجازة تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف
أجازة محكمة النقض تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بإرادته وحدها ودون حاجه إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية
بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياه الخاصة لاحد، أما إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفياً فإن العقوبة يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة”.
شروط تسجيل الأفراد للمكالمات الهاتفية
نصت المادة ٧٦ فقرة ٢ من قانون تنظيم ١٠ لسنة ٢٠٠٣على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ولكي يثبت المجنى عليه تعرضه لهذا الاعتداء، يحق له تسجيل المكالمات التى تتضمن هذا الاعتداء، وسوف يتم قبول هذا التسجيل أمام جميع المحاكم والنيابات لأنه دليل يتفق مع القانون ومبادئ النقض، وليس فى ذلك أى مخالفة على المجنى عليه.