حالات جواز طلب الطلاق للضرر…
وحسبما نصت عليه المادة ٦من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل أنه إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، ومؤدى هذا النص أن الضرر يصدر من الزوج أما أن يكون إيجابياَ وإما يكون سلبياَ والضرر الإيجابي هو ما يصدر من الزوج من قول أو فعل بوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها
بالضرب والسب الذي لا تبيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي، وفى هذا المعنى حكم محكمة استئناف القاهرة رقم ٩ لسنة ١٠١ قضائية.