شروط قطع التقادم العقوبات الماليه محكوم بها علي مورثهم النقض تجيب….
النقض” تبرئ ذمة ورثة من غرامة محكوم بها على مورثهم.. وتوضح إجراءات وشروط قطع التقادم لسقوط العقوبات المالية
أوضحت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٧١٧٣ لسنة ٧٧ ق
إجراءات وشروط قطع التقادم، و أنه لا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني، وأن المقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته.
وأصدرت المحكمة حكماَ في القضية ببراءة ذمة ورثة المتهم من الغرامة المحكوم بها على مورثهم في جنحة مباني بدون ترخيص، وذلك بعد صدور حكم نهائي بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة وإلزامه بدفع غرامة قدرها ١١١٢٤٠ مائة وأحد عشر ألف ومائتان
وأربعون جنيهٱ إلا أن وفاة المتهم حالت دون تنفيذ ذلك الحكم، فطالبت جهة الإدارة ورثته بدفع تلك الغرامة فأقام ورثته دعوى ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المحكوم به على مورثهم.