القضاء الإداري» تقضي بسقوط حق مأمورية الضرائب في فحص وتعديل إقرارات الممول بعد مضي ثلاث سنوات
اكدت محكمه القضاء الاداري في حكم لها
ولما كان الثابت أن المأمورية قد قامت بتعديل الإقرار الضريبي للمدعى عن فترة المحاسبة محل النزاع، وتم إخطاره بها على نموذج (١٥ ض –
ع – م)، واستلمه بتاريخ ٨أكتوبر ٢٠١٧ أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرارات الضريبية، ومن ثم يسقط حق المأمورية في تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المدعى بموجب نموذج (١٥ ض – ع – م)، عن الفترة من يناير ٢٠١١ حتى أغسطس ،٢٠١٢ وذلك لكون الإخطار بالتعديل تم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات للمأمورية.
وترتيبا على ذلك يكون حق المأمورية في مطالبة المدعي بأي فروق ضريبية للضريبة العامة على المبيعات، وحاليا ضريبة القيمة المضافة
عن الفترة محل النزاع قد تسقط بمضي المدة المقررة قانونًا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بسقوط حق المأمورية في تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المدعي في خلال هذه الفترة.