المطلقة خلعًا يسقط حقها في النفقة بأنواعها اعتبارًا من تاريخ قيد دعوى ، جاء في حيثيات حكمة محكمة استئناف طنطا ـ الدائرة الثانية «أسرة» ـ
ولما كان من المقرر أنه: “إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاَ لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها إلا تقيم حدود الله ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاء للمقاصد الشرعية من عقد الزواج ومن ثم فإنها لا
تستحق النفقة عليه من تاريخ اقامتها دعواها وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية قبله”، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البيانات والأخذ بما تطمئن إليه منها متى اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وحسبها أن تبين الحقيقة التي امتنعت بها وهدياَ بما تقدم ولما كان البين لهذه المحكمة أن المستأنف ضدها قد أقامت ضد المستأنف الدعوى رقم ٢١٢١ لسنة ٢٠١٨ أسرة أول طنطا بموجب صحيفة قيدت في ٣ أكتوبر ٢٠١٨ بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للخلع على سند أنها بغضت الحياة الزوجية معه ولخشيتها
ألا تقيم حدود الله وقد قررت بشخصها أمام المحكمة التي تنظر تلك الدعوى أنها تبغض الحياة الزوجية معه وتخشى ألا تقيم حدود الله وتتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية.
مؤكده علي عدم أحقية الزوجة المطلقة خلعًا في النفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها كما هو مقرر في كثير من الأحكام، وتؤكد على شرط تنازل الزوجة عن كافة حقوقها