لا يجوز سماع الدعوى المتعلقه بحق الارث به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة وأكدت محكمة النقض في الطعن رقم ۳۳٤۷ لسنة ٦۰ ق جلسة ۲۱/٦/۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۲ ص ۸۹۹، أن النص في المادة ۹۷۰ من القانون المدني أنه ـ في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا
دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره
من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون . ( المادتان ۹٦۸ ، ۹۷۰ مدنى .)