الحبس البسيط والحبس مع الشغل الفرق بينهم وفقا للقانون حيث حددت المادة( ١٩)عقوبة الحبس بأنها نوعان، وهما الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
فيما نصت المادة ٢٠ انه يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
وأقرت المادة ٢١ تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، فيما جاء نص المادة ٢٢ أن العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
ونصت المادة ٢٣ انه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
والمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.