المده التي يتم فيها تنفيذ الامر بالاحضار والضبط حيث أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١١٩٠٠ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦ إنه : “لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ٦ أشهر من تاريخ صدورها ما لم
يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري، وبنـاء علي ذلك فإن القبض والتفتيش بموجب هذه الأوامر بعد مضي فترة الـ ٦ أشهر من تاريخ صدورها يعد باطلا وما تلاه من إجراءات باطل”.
لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٣٩ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ” لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى . ” وكان البين من الحكم المطعون فيه حال تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدي الإثبات وبيان لمضمون الشهادة الصادرة من النيابة الكلية فى الجناية الرقمية ١٠٣٢٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات المحلة أنه لم يحدد تاريخ صدور أمر الإحالة الصادر من المحامي العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والقبض عليه وحبسه على ذمة تلك الجناية للوقوف عما إذا كان ضبطه فى الواقعة – محل الطعن الماثل – قد وقع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدوره من عدمه سيما وأن الثابت بتلك الشهادة أن محكمة الجنايات أصدرت أمراً بالقبض عليه فى الجناية المذكورة بجلسة ٢٤ / ٦ / ٢٠١٣ وهو تاريخ لاحق لواقعة ضبطه
فى ٣ / ٥ / ٢٠١٤ مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى .