حكم مهم للإدارية العليا أيدت فيه قرار فسخ عقد شراء مواطن لقطعة أرض لإخلاله ببنود العقد
حكم مهم للإدارية العليا أيدت فيه قرار فسخ عقد شراء مواطن لقطعة أرض من محافظة البحر الأحمر وذلك لإخلاله ببنود العقد بأن تأخر في البناء عن المدة التي حددها العقد،
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن اشتري عام ٢٠٠١ قطعة أرض مساحتها ١٢٥ مترًا، لإنشاء مسكن عليها، وفسخ محافظ البحر الأحمر العقد الابتدائي بينهما علي قطعة الأرض بالغردقة، لتأخر المشتري في البناء، مما جعله يلجأ للقضاء ويقيم دعوى عام ٢٠٠٥،
والمحكمة تنتصر للدولة وتؤيد قرار فسخ العقد، لعدم التزامه بشروط البناء، صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس.
وأقام المشتري دعوى عام ٢٠٠٥ يطالب بإلغاء قرار فسخ العقدد، لما يلحق ضرراً جسيماً به، لأنه انفق على أعمال الحفر وصب القواعد الخرسانية بالأرض .
وثبت أن المدعي تعاقد مع محافظة البحر الأحمر عام ٢٠٠١ ، على شراء قطعة ارض مساحتها ١٢٥ متراً مربعاً لغرض إنشاء مسكن, ونص في البند السابع من العقد على إلزام المشتري على تنفيذ الغرض الذى بيعت الأرض من أجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الأرض , وإلا أعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو أعذار أو أية إجراءات أخرى، وتسحب الأرض بما يكون قد أقيم عليها من إنشاءات بموجب قرار إداري يصدر من الطرف الأول .
ونص البند الخامس من العقد ، على أن الأرض خالية من الموانع وصالحة للتسليم وقت التوقيع على العقد , وأنه يجب على المشتري توقيع محضر الاستلام خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على العقد وإلا اعتبر التسليم قد تم حكماً , والأوراق قد خلت من دليل على أن المدعي وقع على محضر باستلام قطعة الأرض محل العقد, ويعتبر تاريخ العقد عام ٢٠٠١ ، هو تاريخ تسلمه الأرض , وقد مضت مدة الثلاث سنوات المحددة بالبند السابع من العقد دون أن يقوم المدعي بالبناء على قطعة الأرض مما يشكل إخلالاً منه بشروط العقد.
وأضافت المحكمة: أنه لا يغير من ذلك ما ذكره المدعي بعريضة الدعوى من أنه قدم طلب للترخيص حتى يقيم البناء على قطعة الأرض محل العقد؛ ذلك لأن هذا الطلب قدمه عام ٢٠٠٥ ، أى بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات المحددة بالعقد؛ وانتهت المحكمة إلى مشروعية القرار المطعون فيه .