عقوبة الغش التجارى……
حدد قانون الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، فقد نصت المادة( ١)مستبدلة بالقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥آلاف جنيه ولا تجاوز ٢٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
١- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
٢- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
٣- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
٤- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ٥ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٣٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، ولا تزيد عن ٣٠ ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته ١١٦، على أنه: “يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ أو بغرامة لا تقل عن ١٠آلاف جنيه، ولا تزيد عن ٣٠ ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار»