التحرش الجنسي….. وتحويلها الي جنايه وليست جنحه
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلات على القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١، الخاص بالعقوبات لمواجهة التحرش الجنسي
وتقضي المادة ٣٠٦ مكرر (أ) من القانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢١، بمعاقبة
الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو
بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
حيث جاءت المادة (٣٠٦ مكرر ب) لتحولها إلى جناية،