هل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقطها؟ حيث أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية في فتوي له،من فتاوي دار الافتاء المصريه بأن: «متجمد النفقة هو دَين من الديون، والدَّين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، والخلع المعمول به في القضاء المصري أخذاً من أقوال بعض أهل العلم يتضمن تنازلاً
عن المهر: مقدَّمِه ومؤخره، وعن المتعة، وعن نفقة العدة، ولا يتضمن تنازلاً عن ديون الزوج لزوجته المختلعة منه، ومنها نفقة زوجيتها التي طالبَت بها، وحكم المحكمة بمتجمد النفقة يعني أن الزوجة طالبت بها، وصارت في إطار الديون التي لا تسقط بمجرد الخلع، بل بالأداء أو بإبراء الزوجة قبل خلعها أو بعده.
وعليه: فلا يُسقِط الخلعُ الذي حَكَمَ القضاء لكِ به مُتَجَمِّد نفقتِكِ، إلا أن تُسقطيه أنتِ